السيد محمد صادق الروحاني
161
منهاج الصالحين ( ط . ج )
برؤه قبل غروب الشمس رمى بنفسه أيضا . م 3922 : لا يبطل الحج بترك الرمي ولو كان متعمدا ، ويجب قضاء الرمي بنفسه أو بنائبه في العام القابل ( « 1 » ) . أحكام المصدود م 3923 : المصدود هو الممنوع عن الحج أو العمرة بعد تلبسه ( « 2 » ) باحرامهما . م 3924 : المصدود عن العمرة يذبح في مكانه ( « 3 » ) ويتحلل به ( « 4 » ) ، والأحوط ، ضم التقصير اليه . م 3925 : المصدود عن الحج إن كان مصدودا عن الموقفين ( « 5 » ) أو عن الموقف بالمشعر خاصة فوظيفته ذبح الهدي في محل الصد ( « 6 » ) والتحلل به عن احرامه ، والأحوط ضم التقصير إليه ، وان كان ( « 7 » ) عن الطواف والسعي بعد الموقفين قبل أعمال منى أو بعدها فعندئذ ان كان متمكنا من الاستنابة ( « 8 » ) فوظيفته الاستنابة ، وان لم يكن متمكنا منها ( « 9 » ) فإن كان الصد صدا عن دخول مكة ( « 10 » ) ، كان حكمه حكم
--> ( 1 ) ( ) فإن حج بنفسه يقضي الرمي عن السنة الماضية ، وإلا فيوكل أحدا يرمي عنه . ( 2 ) ( ) أي بعد أن أحرم للعمرة أو للحج وتم منعه عن متابعة المسير . ( 3 ) ( ) أي يذبح الهدي في المكان الذي منع فيه من متابعة سيرة لإكمال مناسك الحج . ( 4 ) ( ) أي يحل من إحرامه بذبحه الهدي في نفس المكان . ( 5 ) ( ) أي ممنوعا من الذهاب إلى عرفات والمزدلفة في الأوقات الشرعية المحددة لتواجده . ( 6 ) ( ) أي يذبح الهدي في المكان الذي منع فيه من إتمام مسيره . ( 7 ) ( ) أي إن كان المنع له . ( 8 ) ( ) أي إن كان متمكنا من أن يوكل أحدا ليطوف عنه ويكمل الاعمال فيجب عليه . ( 9 ) ( ) أي إن لم يكن متمكنا من توكيل أحد ليطوف عنه ويقوم ببقية الأعمال ففيه تفصيل . ( 10 ) ( ) أي إن كان ممنوعا من دخول مكة بعد أن وقف في عرفات والمزدلفة .